مطالبات العمالة للعمال الأجانب | حقوق العامل الأجنبي في تركيا

1. المقدّمة

في السنوات الأخيرة أصبحت تركيا بلدًا يستقبل موجات هجرة كثيفة من بلدان الشرق الأوسط وكذلك من آسيا وأفريقيا.
وخلال هذه العملية يعمل العديد من الأجانب في تركيا بصورة قانونية أو بدون تصريح.
ومع انتهاء مدة العمل قد تبرز دعاوى مطالبات عمالية بسبب عدم تقاضي الأجور، أو الفصل التعسفي، أو عدم دفع مستحقات العمل الإضافي.
تشرح هذه المقالة خطوةً بخطوة الحقوق القانونية للعمال الأجانب في تركيا، وتصاريح العمل، وأنواع المستحقات، وإجراءات التقاضي.


2. حقّ الأجانب في العمل بتركيا والأساس القانوني

يُنظَّم عمل الأجانب في تركيا بموجب القانون رقم 4817 بشأن تصاريح عمل الأجانب والقانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية (YUKK).
لا يجوز تشغيل الأجنبي في تركيا دون الحصول على تصريح عمل. ومع ذلك، إذا كان قد عمل فعليًا، فإن الحقوق الناشئة عن قانون العمل (الأجر، العمل الإضافي، تعويض الإخطار، تعويض مكافأة نهاية الخدمة… إلخ) لا تزول تلقائيًا.

"إن مطالبات العامل الأجنبي الذي يعمل دون تصريح تظل خاضعة لقانون العمل التركي. ولا تمنع عدم مشروعية علاقة العمل العاملَ من المطالبة بمقابل عمله."


3. المستحقات العمالية التي يمكن للعمال الأجانب المطالبة بها

يخضع العمال الأجانب العاملون في تركيا لنفس قواعد قانون العمل المطبقة على المواطنين الأتراك.
تُنظّم قانون العمل رقم 4857 وقانون الالتزامات التركي رقم 6098 وقانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي العام رقم 5510 واللوائح ذات الصلة الحقوقَ العمالية للعمال الأجانب.
سواء وُجد تصريح عمل أم لم يوجد، فإنه متى أُثبتت علاقة العمل الفعلية جاز المطالبة بجميع الحقوق التالية.


3.1 تعويض مكافأة نهاية الخدمة (Kıdem Tazminatı)

الأساس القانوني: المادة 14 من القانون رقم 1475 (ما يزال نافذًا في هذا الشق)
يستحق العامل الأجنبي الذي عمل سنة كاملة متصلة على الأقل لدى صاحب العمل نفسه وفُصل من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع تعويضَ مكافأة نهاية الخدمة.

  • يُحتسب التعويض على أساس أجر إجمالي يعادل 30 يومًا عن كل سنة خدمة.
  • إذا فُسخ عقد محدد المدة قبل انتهائه دون سبب مشروع، جاز احتساب التعويض عن المدة حتى نهاية العقد.
  • إذا استقال العامل بإرادته، جاز له المطالبة بالتعويض عند وجود سبب مشروع للاستقالة (كعدم دفع الأجر، أو سوء المعاملة، أو الخطر الصحي… إلخ).

"حتى لو لم يكن لدى العامل الأجنبي تصريح عمل، فإذا كان قد عمل فعليًا لأكثر من سنة وفُصل بشكل غير مشروع، ينشأ له حق في مكافأة نهاية الخدمة."

ملاحظة: https://www.avkubrakeles.com/kacak-calisan-yabancilarin-iscilik-alacaklari-turkiyede-yabanci-isci-haklari

 


3.2 تعويض الإخطار (İhbar Tazminatı)

الأساس القانوني: المادة 17 من قانون العمل رقم 4857
يتعيّن على صاحب العمل إخطار العامل قبل فسخ عقد العمل.
وإذا فُصل العامل دون إخطار، جاز له المطالبة بـتعويض الإخطار.

مدد الإخطار:

  • حتى 6 أشهر خدمة → أسبوعان
  • من 6 أشهر إلى 1.5 سنة → 4 أسابيع
  • من 1.5 إلى 3 سنوات → 6 أسابيع
  • أكثر من 3 سنوات → 8 أسابيع

إذا لم تُدفع أجور هذه المدد عند الفسخ، يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض الإخطار.


3.3 بدل العمل الإضافي

الأساس القانوني: المادة 41 من قانون العمل
يحقّ للعامل الأجنبي تقاضي بدل عن ساعات العمل التي تتجاوز 45 ساعة أسبوعيًا.

  • يُحتسب العمل الإضافي بمعدل %50 زيادة على الأجر العادي للساعة.
  • بند "يشمل الراتب بدل العمل الإضافي" يُعد غير نافذ وفقًا لاجتهادات محكمة التمييز؛ فإذا ثبت العمل الإضافي استُحقّت الأجور الإضافية.
  • تُعدّ أقوال الشهود وكروت الدوام والمراسلات والسجلات الرقمية لساعات العمل أدلة.

"يكفي لإثبات العمل الإضافي أن يستند العامل الأجنبي إلى أقوال الشهود والمراسلات؛ كما أن عدم وجود تصريح عمل لا يُسقط الحقّ في هذه المستحقات."


3.4 بدل العطل الوطنية والرسمية (UBGT)

الأساس القانوني: المادة 47 من قانون العمل
إذا اشتغل العامل الأجنبي في الأعياد الوطنية والرسمية (مثل 29 أكتوبر، 23 أبريل) يستحقّ أجر يوم إضافي.

  • حتى عند عدم العمل في هذه الأيام يستمر استحقاق الأجر.
  • عند العمل في اليوم العطلي تُدفع أجور مضاعفة (الأجر اليومي العادي + بدل العطلة).
  • إذا عمل في يوم إجازته، جاز له المطالبة بيوم راحة بديل.

3.5 بدل الإجازة السنوية المدفوعة

الأساس القانوني: المواد 53–60 من قانون العمل
يكتسب كلُّ عامل — وطنـيًّا كان أم أجنبيًا — عمل سنة كاملة حقَّ الإجازة السنوية المدفوعة.
لا يجوز تحويل هذا الحق إلى مال أثناء الخدمة؛ لكن الإجازات غير المستعملة تُدفع نقدًا عند انتهاء علاقة العمل.

عدد الأيام حسب الأقدمية:

  • من 1 إلى 5 سنوات → 14 يومًا
  • من 5 إلى 15 سنة → 20 يومًا
  • أكثر من 15 سنة → 26 يومًا

3.6 المطالبة بالأجر / الراتب

الأساس القانوني: المادة 32 من قانون العمل
الأجر هو مقابل العمل، وتُطبّق الحماية نفسها على العمال الأجانب.
يتعيّن على صاحب العمل دفع الأجر مرة واحدة على الأقل شهريًا.
إذا لم يُدفع الأجر، يحقّ للعامل:

  • فسخ العقد لسبب مشروع، و
  • المطالبة بالفوائد على الأجر المتأخر وفق أعلى سعر فائدة مطبّق على الودائع.

حتى في حالة العمل غير القانوني، يمكن المطالبة بالأجور غير المدفوعة لأن مبدأ الإثراء بلا سبب لا يسمح لصاحب العمل بالانتفاع من عمل غير مدفوع.


3.7 بدل راحة نهاية الأسبوع

الأساس القانوني: المادة 46 من قانون العمل
للعامل الأجنبي حقّ في يوم راحة متصل (24 ساعة) أسبوعيًا.
إذا ألزمه صاحب العمل بالعمل في هذا اليوم، وجب دفع أجر يوم إضافي.

مثال: من يعمل يوم الأحد يستحق أجر يوم إضافي.


3.8 دعوى الإعادة إلى العمل (أمن العمل)

الأساس القانوني: المواد 18–21 من قانون العمل
يجوز للعمال الأجانب أيضًا رفع دعوى الإعادة إلى العمل ضمن قواعد أمن العمل.

الشروط:

  • أن يعمل لدى صاحب العمل 30 عاملًا فأكثر،
  • وأن تكون أقدمية العامل 6 أشهر على الأقل،
  • وأن يكون الفسخ غير قائم على سبب مشروع (كالفصل التعسفي).

إذا قضت المحكمة بعدم مشروعية الفسخ وجب على صاحب العمل:

  • إعادة العامل إلى عمله، أو
  • دفع تعويض يعادل 4–8 أشهر من الأجر إذا لم يُعِده.

إذا كان العامل الأجنبي قد أُبعِد (مُرحَّل)، جاز لمحاميه متابعة دعوى الإعادة في تركيا بموجب وكالة.


3.9 أنواع مطالبات أخرى

  • بدل الطعام والمواصلات والعمولات والمكافآت (عند النص عليها أو ثبوت العرف)
  • فروقات أقساط الضمان الاجتماعي والفترات غير المبلّغ عنها
  • أجر المدة المتبقية في العقود محددة المدة
  • فروقات نوبات العمل والعمل الإضافي غير المنصوص عليه

3.10 جدول مُلخَّص – بنود مستحقات العمال الأجانب

نوع المستحق

المادة القانونية

الشرط

التقادم

الإيضاح

مكافأة نهاية الخدمة

1475/14

سنة خدمة + فصل غير مشروع

10 سنوات

30 يوم أجر إجمالي عن كل سنة

تعويض الإخطار

4857/17

فصل دون إخطار

10 سنوات

أجر 2–8 أسابيع حسب الأقدمية

العمل الإضافي

4857/41

أكثر من 45 ساعة أسبوعيًا

5 سنوات

زيادة %50

عطلات وطنية ورسمية (UBGT)

4857/47

العمل في العطلات

5 سنوات

أجر يوم إضافي

الإجازة السنوية

4857/53

إتمام سنة

5 سنوات

بدل الإجازات غير المستخدمة

الأجر

4857/32

راتب غير مدفوع

5 سنوات

مع الفوائد

راحة الأسبوع

4857/46

العمل 7 أيام متواصلة

5 سنوات

أجر يوم إضافي

الإعادة للعمل

4857/18

6 أشهر + 30 عاملًا

شهر واحد (بعد الإخطار)

حق التقاضي عند عدم مشروعية الفصل


4. مسار الدعوى للعمال الأجانب الحاصلين على تصريح عمل

تتطابق إجراءات المطالبة للعمال الحاصلين على تصريح عمل مع إجراءات العمال الأتراك:

  1. تقديم طلب الوساطة الإلزامية (وفق المادة 3 من القانون رقم 7036).
  2. عند عدم التوصل لتسوية، تُرفع الدعوى لدى محكمة العمل المختصة.
  3. تُرفع الدعوى في مكان تنفيذ العمل فعليًا.
  4. الأدلة: عقد العمل، قسائم الرواتب، كشوفات البنك، شهادات الشهود… إلخ.

5. حقوق العمال الأجانب العاملين بدون تصريح (عمل غير نظامي)

تتطلب حالة الأجنبي الذي يعمل دون تصريح عمل تقييمًا خاصًا.
فحتى وإن كانت العلاقة غير قانونية، فإذا ثبت العمل الفعلي جاز المطالبة بجزء من المستحقات العمالية.
لكن في هذه الحالة يتعرّض كلٌّ من صاحب العمل والعامل لـغرامات إدارية (المادة 21 من القانون رقم 4817).

مقالنا بهذا الخصوص:  https://www.avkubrakeles.com/kacak-calisan-yabancilarin-iscilik-alacaklari-turkiyede-yabanci-isci-haklari


6. وسائل الإثبات وإقامة الدليل

لأنّ العمال الأجانب غالبًا ما يُشغَّلون بدون قيد في الضمان الاجتماعي (SGK) أو بدون عقد مكتوب، تصبح شهادة الشهود ذات أهمية كبيرة.
كما يمكن الاستناد إلى:

  • مراسلات «واتساب»
  • الصور وتسجيلات الكاميرا
  • التحويلات البنكية
  • سجلات الدخول والخروج في مكان العمل
  • تواريخ الدخول والخروج على جواز السفر

7. الوساطة ومسار الدعوى

  • يجب تقديم طلب الوساطة الإلزامية قبل رفع الدعوى.
  • عند عدم التوصل لتسوية يجب رفع الدعوى خلال أسبوعين من انتهاء الوساطة.
  • غالبًا ما تستغرق الدعاوى 8–18 شهرًا.
  • التقادم: 5 سنوات (الأجر، العمل الإضافي، العطل) / 10 سنوات (نهاية الخدمة، الإخطار).
  • هام: إهمال المدد أو ضياع الأدلة قد يجعل الدعوى غير مجدية.

8. المسؤولية الإدارية لصاحب العمل

إذا شغّل صاحب العمل أجنبيًا دون تصريح:

  • يدفع غرامة إدارية عن كل عامل أجنبي (حوالي 44,000 ليرة تركية لكل عامل اعتبارًا من 2025).
  • إضافةً إلى ذلك، قد تُطبَّق جزاءات SGK بسبب مخالفات الضمان الاجتماعي.
  • وقد ينشأ خطر الإحالة إلى وحدة الجرائم المالية (MASAK) والتدقيقات الضريبية.

الأسئلة الشائعة – مطالبات العمالة للعمال الأجانب


1- هل يمكن للعمال الأجانب في تركيا المطالبة بحقوقهم العمالية؟
نعم. يخضع جميع الأجانب الذين عملوا فعليًا في تركيا لقانون العمل التركي.
سواء وُجد تصريح عمل أم لم يوجد، متى ثبُت العمل الفعلي جاز المطالبة بالأجور والعمل الإضافي والإجازات وغيرها. ولكن توجد اختلافات في مواقف بعض المحاكم. ولحقوق الأجانب العاملين بدون تصريح يُرجى الاطلاع على مقالنا الخاص.

https://www.avkubrakeles.com/kacak-calisan-yabancilarin-iscilik-alacaklari-turkiyede-yabanci-isci-haklari


2- هل يمكن للعامل الأجنبي دون تصريح (عمل غير نظامي) رفع دعوى؟
نعم، لكن مع فروق مهمة:
العامل دون تصريح لا يمكنه المطالبة مباشرةً بتعويض نهاية الخدمة وتعويض الإخطار بناءً على عقد عمل صحيح.
لكن وفقًا لاجتهادات محكمة التمييز القائمة على مبدأ الإنصاف، متى ثبُت العمل الفعلي جاز المطالبة بالأجور والعمل الإضافي وبدلات العطل، وأحيانًا تعويضات مماثلة لنهاية الخدمة على أساس الإنصاف.
أي إن قيمة العمل تبقى محميّة حتى دون تصريح، مع العلم بوجود اختلافات قضائية.


3- هل يُعاقَب صاحب العمل الذي يشغّل أجنبيًا دون تصريح؟
نعم. بموجب المادة 23 من قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735 تُفرض غرامة عن كلّ عامل.
وبلغت هذه الغرامة نحو 44,000 ليرة تركية للعامل الواحد لعام 2025.
كما قد تُفرَض جزاءات من SGK وغرامات ضريبية بسبب التشغيل غير المسجّل.


4- إذا تم ترحيل العامل الأجنبي (Deport)، هل يمكنه رفع دعوى في تركيا؟
نعم. حتى لو غادر تركيا أو رُحِّل، يمكنه منح وكالة موثّقة ومصدّقة بالأبوستيل لمحامٍ لرفع الدعوى ومتابعتها في تركيا.
تُكسب الترجمة وختم الأبوستيل الوكالة قوةً دولية.


5- ما هي المستحقات التي يمكن للعامل الأجنبي المطالبة بها؟

  • الأجر غير المدفوع
  • بدل العمل الإضافي
  • بدل العطل الوطنية والرسمية
  • بدل راحة نهاية الأسبوع
  • بدل الإجازة السنوية غير المستخدمة
  • تعويض نهاية الخدمة وتعويض الإخطار (عند وجود تصريح عمل)
  • العمولات والمكافآت وبدل الطعام والمواصلات
  • الإعادة إلى العمل أو التعويض عند الفصل التعسفي

6- ماذا لو قال صاحب العمل: "لا تملك تصريحًا، لن أدفع"؟
هذا الدفاع غير مقبول قانونًا.
تفيد اجتهادات محكمة التمييز بأن غياب تصريح العمل لا يَحرم العامل من أجره.
تأخذ المحاكم مدة العمل الفعلية بالحسبان عند تقدير المستحقات.
لكن توجد نقاط مهمة يجب تقييمها مع محامٍ مختص بقانون العمل والأجانب.


7- أين تُرفع الدعوى؟
الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها مكان تنفيذ العمل فعليًا.
وإذا لم يكن العامل في تركيا، جاز لمحاميه رفع الدعوى نيابةً عنه.


8- هل الوساطة إلزامية قبل رفع الدعوى العمالية؟
نعم.
بموجب القانون رقم 7036 تُعَدّ الوساطة إلزامية في نزاعات العمل والتعويضات.
وعند الفشل في التسوية، يتيح محضر الوسيط النهائي رفع الدعوى.


9- هل يجب حضور العامل الأجنبي شخصيًا جلسات الوساطة؟
لا.
يمكنه تفويض محامٍ للحضور نيابة عنه سواء كان داخل تركيا أو خارجها.
وتتوفر أيضًا وساطة عبر الإنترنت من خلال نظام UYAP.


10- ما الأدلة المعتمَدة في دعاوى العمالة للأجانب؟

  • شهادات الشهود (خصوصًا زملاء العمل)
  • كشوفات البنك وإيصالات الدفع
  • مراسلات «واتساب»/البريد الإلكتروني
  • الصور أو تسجيلات الكاميرات
  • سجلات الدخول والخروج لمكان العمل
  • أختام الدخول والخروج على جواز السفر (تثبت فترة العمل)

هذه الأدلة أساسية لإثبات العمل الفعلي.


11- ما هي مدد التقادم في الدعاوى العمالية؟

  • الأجر، العمل الإضافي، بدلات العطل → 5 سنوات
  • مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الإخطار → 10 سنوات
  • دعوى الإعادة إلى العمل → شهر واحد من تاريخ تبليغ قرار الفصل

12- هل تشمل دعوى الإعادة إلى العمل العمالَ الأجانب أيضًا؟
نعم.
إذا بلغت أقدمية العامل 6 أشهر على الأقل، وكان لدى صاحب العمل 30 عاملًا أو أكثر،
جاز رفع دعوى الإعادة إلى العمل عند الفصل غير المشروع.
وعند عدم الإعادة، تُدفَع تعويضات بين 4 و8 أشهر من الأجر.


13- كيف نُثبت دفع الرواتب نقدًا (بدون تحويلات مصرفية)؟
حتى عند غياب كشوفات الرواتب أو التحويلات البنكية يمكن الاستناد إلى شهادات الشهود،
والمراسلات المكتوبة، ورسائل «واتساب»، وحتى الصور.
وتعترف محكمة التمييز كثيرًا بإثبات العمل الفعلي عبر شهادة الشهود.
ويجب الحفاظ على سلامة الأدلة ومصداقيتها.


14- ماذا لو لم تُسدَّد أقساط الضمان الاجتماعي (SGK)؟
يجوز للعامل رفع دعوى تثبيت مدة الخدمة (Hizmet Tespiti) ضد صاحب العمل وSGK.
فإذا ثبت العمل الفعلي، تُلزم المحكمةُ SGK بتسجيل الفترات غير المبلَّغ عنها.
وتبرز أهمية ذلك خاصةً في حالات العمل غير النظامي طويل الأمد.


15- هل يمكن سداد أقساط الضمان الاجتماعي بأثر رجعي؟
نعم، بموجب حكم قضائي.
فمتى ثبُت العمل الفعلي تُلزِم المحاكمُ صاحبَ العمل بدفع أقساط SGK بأثر رجعي.


16- إذا تعرّض العامل الأجنبي لحادث عمل، هل يحق له المطالبة بالتعويض؟
نعم.
حتى دون تصريح عمل، إذا ثبت خطأ صاحب العمل في حادث العمل،
جاز المطالبة بتعويض الأضرار.
كما يجوز لمؤسسة SGK إقامة دعوى رجوع على صاحب العمل.


17- كم تستغرق الدعوى العمالية عادةً؟
عادةً ما تستغرق الإجراءات — بما فيها الوساطة — من 8 إلى 18 شهرًا.
وتختلف المدة باختلاف الأدلة والتقارير الخبرية وكثافة العمل بالمحاكم.


18- ماذا لو غادر صاحب العمل تركيا أو أُغلِقت الشركة؟
إذا كانت لصاحب العمل أصول أو حسابات أو عقارات في تركيا،
يمكن تنفيذ الحكم عبر إجراءات التنفيذ الجبري.
وإن كانت الشركة في التصفية، يمكن الرجوع إلى الشركاء/المسؤولين بالتضامن. أمّا إن أفلست كليًا فقد يتعذّر التحصيل. لذا فإن المبادرة بدون تأخير مهمة لزيادة فرص الاستيفاء.


19- ما هي الحقوق الأخرى عند الفصل غير التعويضين المذكورين؟
إلى جانب تعويض نهاية الخدمة وتعويض الإخطار، يمكن للعامل الأجنبي التقدم لـبدل التأمين ضد البطالة،
ودعوى الإعادة إلى العمل، واستكمال الأقساط الناقصة،
وكذلك تقديم شكاوى إدارية لدى وزارة العمل أو رئاسة إدارة الهجرة.


20- هل التعاقد مع محامٍ في هذه القضايا إلزامي؟
لا، ليس إلزاميًا لكنه موصى به بشدة.
نظرًا لتعقيدات الترجمة والوكالات والأبوستيل وإجراءات التقاضي،
يُستحسن إدارة العملية عبر محامٍ مختص بقانون العمل وقانون الأجانب لتحقيق السرعة والحماية القانونية.

العلامات


whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ru-flag ar-flag fa-flag